وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2).
وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/:
- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون.
- ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.
وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص
الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/:
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية
ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/:
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لذلك كله التمس:
- إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق.
- تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
دمشق في 22/10/2006
مقدمته
ركانة حمور
بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!).
وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون.
وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟